السيد محمد علي العلوي الگرگاني

242

منهج الصالحين

صلاة الإستيجار مسألة 1540 : يجوز الاستئجار للصلاة ، ولسائر العبادات عن الأموات ، ويجوز التبرع بها عنه ايضاً . مسألة 1541 : تجوز الإجارة عن الاحياء في بعض المستحبات ، مثل زيارة قبر النبي ( ص ) والأئمة ( عليهم السلام ) وكذا يجوز التبرع عنهم دون اجرة . مسألة 1542 : يجب على الأجير أن يأتي بقضاء صلاة الميّت على حسب اجتهاده إن كان مجتهداً وإن كان مقلّداً أتى بها على الوجه الصحيح . مسألة 1543 : يجب تعيين الميت حين النية ، ولا يجب ذكره بأسمه ، فإذا نوى الإجارة للأمر المتوجه اليه بالنيابة كفى ، كما إذا نوى الصلاة عمّن استؤجرت له . مسألة 1544 : يجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالًا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة ، أما إذا أتى بالعمل ثم أهداه ثوابه لم يكف ذلك . مسألة 1545 : يجب استئجار من يعلم أو يطمئن به أنه يأتي بالصلاة صحيحة مع كونه سالماً أيضاً . مسألة 1546 : إذا علم أن الأجير لم يؤد العمل ، أو أتى به باطلًا ، وجب عليه الاستئجار ثانية . مسألة 1547 : إذا شك في إتيان الأجير بالعمل ، اكتفى بقوله ، الّا إذا كان هناك قرينه على اتهامه ، استأجر ثانية ، اما إذا شك في صحة عمله بنى على الصحة . مسألة 1548 : لا يجوز استئجار ذوِ الاعذار كالعاجز عن القيام أو الطهارة ، حتى وان كان الميت معذوراً حالها . مسألة 1549 : يجوز نيابة الرجل عن المرأة ، وكذا العكس ، ويعمل كل